تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

الأنظمة واللوائح

نظام المعلومات الائتمانية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه النظام- المعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ خلاف ذلك: 

البنك المركزي السعودي: البنك المركزي السعودي (ساما)

المعلومات الائتمانية: المعلومات الائتمانية والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع بالآجل، وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.

العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.

المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.

الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخّص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.

السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.

السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضًا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.

يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.

يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.

  • تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخّص لها وفقًا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
  • تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها.
  • تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
  • تستوفي الشركات مقابلًا ماليًّا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبدالها وفق الضوابط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.

  • يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع للشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
  • يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.

يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ماورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.

يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.

  • يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.
  • تلتزم الشركات بوضع إجراءات محدّدة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة البنك المركزي السعودي.

  • لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات- للمرة الأولى- إلا بعد موافقته الخطية.
  • يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.
  • يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط أنّ يسدد المقابل المالي لذلك، وله الحصول على نسخة من سجله مجانًا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
  • يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
  • يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أي يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
  • يحق للمستهلك إذا لم تصحّح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أنّ سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدّم يشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذها النظام لإصدار القرار المناسب.

  • يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها.
  • يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها.
  • تحدّد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.

يتولى البنك المركزي السعودي (ساما) مهمة الإشراف والرقابة عل تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية:

  • إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
  • تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضابط الترخيص لها وإجراءاته.
  • إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتملانية وتجديدها، وتعديلها.
  • وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.
  • اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية.
  • ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
  • تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الاتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية، أو حلّها او تصفيتها، او إفلاسها.

تعدّ الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:

  • القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما).
  • مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
  • قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو أحد منسوبيها، بإفشاء معلومات مما نص على سريتها في هذا النظام- أثناء عمله أو بعد تركه للعمل- تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
  • استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.
  • تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
  • تقديم بيانات خاطئة أو مزوّرة عن أحد المستهلكين.
  • عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذها النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

  • غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحدّ الأقصى للغرامة في حالة العودة.
  • وقف الترخيص مؤقتًا.
  • إلغاء الترخيص.

تكوّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقلّ عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلّم من قراراتها أما ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل اللجنة ومكافاة أعضائها.

يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام- بعد صدور قرار من اللجنة- اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

يصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية

لمزيد من المعلومات حول نظام المعلومات الائتمانية، يمكنك تحميل اللائحة التنفيذية للنظام:

تحميل الملف